192

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى
وفيه أربع مسائل هي:
١ - الإقرار.
٢ - البينة.
٣ - النكول.
٤ - علم القاضي.
المسألة الأولى: الإقرار:
وقد تقدم في الإجابة على الدعوى.
المسألة الثانية: البينة:
وقد تقدمت في الإجابة على الدعوى.
المسألة الثالثة: النكول:
وقد تقدم ذلك في الإجابة على الدعوى.
المسألة الرابعة: علم القاضى:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحكم بعلمه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - قضاء القاضي بما يعلمه في مجلس الحكم.
٢ - قضاء القاضي بما يعلمه خارج مجلس الحكم.
الفرع الأول: قضاء القاضى بما يعلمه في مجلس الحكم:
وفيه أمران هما:
١ - الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الحكم:
قضاء القاضي بما يعلمه في مجلس الحكم جائز.

1 / 195