116

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع القاضي من قبول الهدية بصفة عامة ما يأتي:
١ - حديث: (هدايا العمال غلول) (١).
٢ - أن النفوس مجبولة على الميل لمن أحسن إليها وحاجة الناس إلى القاضي دائمة، إن لم يحتج إليه الشخص بنفسه احتاج إليه قريبه أو صديقه، فتؤثر الهدية في القاضي في محابات من أحسن إليه، والميل إليه، والقاضي لا يجوز له أن يحابي أحدا أو يميل إليه.
المسألة الثانية: الهدية للقاضي بالتفصيل:
وفيها فرعان هما:
١ - الإهداء.
٢ - قبول الهدية.
الفرع الأولى: الإهداء:
وفيه أمران هما:
١ - الهدية ممن له دعوى.
٢ - الهدية ممن ليس له دعوى.
الأمر الأول: الهدية ممن له دعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الإهداء.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإهداء:
الهدية للقاضي ممن له دعوى لا تجوز سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي ١٠/ ١٣٨.

1 / 119