471

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

مع هذا قد تابع الحنفية بعض الشافعية والحنابلة فأجازوا تقييد المطلق بالعرف العملي، وإن لم يخصصوا العام به، فلو قيل اشتر لحمًا، والعادة تناول لحم الضأن لم يفهم سواه، لأن لحمًا مطلقًا في هذا القول، وقد حمل على المقيد بقرينة ميلهم إلى المعتاد، وليس في ذلك ترك للمطلق١، بل حكي الاتفاق على التقييد بالعرف العملي بعض الباحثين في الأصول حديثًا٢، وقصر الخلاف على التخصيص وحده لهذا المعنى وهو عدم الإخلال بالمطلق.

١ الأحكام للآمدي ٢/٣٣٤.
٢ المناهج الأصولية ص: ٥١٩.

1 / 504