762

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - ما يقطع التتابع.
٤ - ما لا يقطع التتابع.
الجزئية الأولى: معنى التتابع:
معنى التتابع في الصيام: سرده بحيث لا يفطر في أثنائه ولا يصام غيره فيه سوى ما يأتي.
الجزئية الثانية: اشتراط التتابع:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
التتابع في صيام الكفارة شرط لصحته، فلو حصل الفطر في أثنائه من غير عذر ولو في آخر يوم بطل ووجب استئنافه، والبدء فيه من أوله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الصيام بالتتابع ولو لم يكن شرطا لما قيد به؛ لعدم الفائدة فيه.
الجزئية الثالثة: ما يقطع التتابع:
ينقطع التتابع في الصوم بما يأتي:
١ - الفطر فيه من غير عذر ولو في آخر جزء منه.
٢ - صيام غيره فيه سوى ما يأتي فيما لا يقطع التتابع.

(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.

2 / 285