760

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير في الرقبة: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن نقص القيمة لا أثر له في الإجزاء، كالشراء بأقل من ثمن المثل.
الجانب الثاني: وصف الصيام:
وفيه جزءان هما:
١ - مقداره.
٢ - تتابعه.
الجزء الأول: مقدار الصيام:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا بدئ من أول الشهر الهلالي.
٢ - إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي.
الجزئية الأولى: إذا بدئ من أول الشهر الهلالي:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.

2 / 283