756

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط السلامة: أن الهدف من العتق كون العتيق عضوا فعالا في المجتمع، ومع العيوب المانعة من العمل يكون عبئا على المجتمع فيترك عند سيده ليكفي المجتمع مؤنته.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن هذا القول: بأن تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب مأخوذ من الهدف المراد تحقيقه من العتق كما تقدم في الترجيح.
الجزء الثالث: عدم انعقاد سبب العتق:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة انعقاد سبب العتق.
٢ - الاشتراط.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما انعقد سبب عتقه ما يأتي:
١ - ما علق عتقه على صفة عند وجودها.
٢ - من يعتق على المكفر بالشراء.
٣ - ما اشترى بشرط العتق.
٤ - أم الولد.
٥ - المكاتب.
٦ - المدبر.

2 / 279