747

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ بما يأتي:
١ - أن دليله أظهر.
٢ - أنه أحوط.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن رفع القلم يرفع الإثم ولا يسقط الواجب، بدليل وجوب الدية.
الجانب الخامس: سببية القتل بالسبب لوجوب الكفارة (١):
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في سببية القتل بالسبب لوجوب الكفارة على قولين:
القول الأول: أنها تجب به.
القول الثاني: أنها لا تجب به.

(١) فصل عما قبله لاختلاف التوجيه.

2 / 270

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud) | اصول