745

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.
الجزئية الثانية؛ توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة في شبه العمد ما يأتي:
أنه أكثر شبها بالخطأ منه بالعمد.
٢ - أن الراجح وجوب الكفارة بالعمد فكذلك ما ألحق به.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن مشابهة شبه العمد للعمد يقابلها مشابهته للخطأ وهي أقوى منها.
٢ - أن الراجح في العمد وجوب الكفارة به فيلحق شبه العمد به.
الجانب الثالث: سببية القتل الخطأ للكفارة:
وفيه جزءان هما:
١ - السببية.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: السببية:
سببية القتل الخطأ للكفارة لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه سببية القتل الخطأ للكفارة.
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١).
الجانب الرابع: سببية ما ألحق بالخطأ:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.

2 / 268