724

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثالث: الجواب عن رجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن عدم تأثير قرابة الأم في التعصيب لم يمنع من تأثيرها في التقديم في الميراث وهو بالتعصيب فلا يمنع تأثيرها في التقديم في العقل كذلك ولو كان بالتعصيب.
الأمر الثاني: مقدارما يحمله حل واحد من العاقلة من الدية:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التكرار.
الجانب الأول: بيان المقدار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب على كل واحد من العاقلة من الدية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يرجع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم.
القول الثاني: أنه يفرض على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ريعه.
القول الثالث: أن أكثره أربعة دراهم ولا حد لأقله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - توجيه المْول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.

2 / 247