717

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - تحميل العاقلة للثلث فما فوقه دون ما قل عنه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحميل العاقلة للثلث فما فوقه دون ما قل عنه:
أن الأصل مسؤولية الجاني عن جنايته لقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١).
وقد خولف هذا الأصل في الثلث كما ورد عن عمر ﵁ (٢). فيبقى ما دونه على مقتضاه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه خمس جزئبات هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الشرع ورد بحمل الدية ولم يرد بحمل ما دونها.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن ما دون الدية يجري مجرى الأموال.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن الثلث قليل.
٤ - الجواب عن الاحتجاج بتحميل العاقلة لدية الجنين.
٥ - الجواب عن الاحتجاج بقياس القليل على الكثير.

(١) سورة النجم، الآية: ٣٨.
(٢) المحلى، كتاب العقول، مقدار ما تحمله العاقلة، المسألة ٢١٤٥.

2 / 240