711

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تحمل العاقلة للجناية على العبد بما يأتي:
١ - قول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا (١).
٢ - أن العاقلة لا تحمل أطرافه فلا تحمل دية نفسه كالبهيمة.
٣ - أن الواجب في العبد قيمة تختلف باختلاف صفاته فلم تحمله العاقلة كسائر القيم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العاقلة تحمل قيمة العبد إذا قتل: بأنه يساوي الحر بما يلي:
أ - الآدمية فكل منهما آدمي.
ب - القصاص فكل منهما يجب القصاص بقتله.
ج - الكفارة فكل منهما تجب الكفارة بقتله.
فيجب أن يساويه في تحمل العاقلة لبدله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تحمل العاقلة لقيمة العبد.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، الديات، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. ٨/ ١٠٤.

2 / 234

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud) | اصول