699

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح دخول الأصول في العاقلة ما تقدم في ترجيح دخول الفرع.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
اْجيب عن وجهة هذا القول بما أجيب به عن الاحتجاج به لعدم دخول الفرع.
الأمر السادس: دخول غير المكلف:
وفيه جانبان هما:
١ - المراد بغير المكلف.
٢ - الدخول.
الجانب الأول: المراد بغير المكلف:
غير المكلف الصغير والذي لا يعقل.
الجانب الثاني: الدخول:
وفيه جزءان هما:
١ - الدخول.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الدخول:
غير المكلف لا يدخل في العاقلة حسب ما ذكره المؤلف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول غير المكلف في العاقلة: أن العقل مبني على النصرة وغير المكلف ليس من أهلها.
الأمر السابع: الفقير:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

2 / 222