681

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: التعريف:
وفيه جانبان هما:
١ - تعريف الجنين في اللغة.
٢ - تعريف الجنين في الاصطلاح.
الجانب الأول: تعريف الجنين في اللغة:
الجنين لغة يطلق على كل مستتر.
الجانب الثاني: تعريف الجنين في الاصطلاح:
الجنين في الاصطلاح: يطلق على الحمل في البطن فإذا ولد حيا حياة مستقرة صار ولدا، وإن ولد ميتا صار سقطا.
الأمر الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الجنين من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه قيل للجن وهم من سوى الإنس جن، لاستتارهم عن العيون فهو فعيل بمعنى فاعل أي جنين بمعنى جان.
الفرع الثاني: دليل ضمان الجنين:
من أدلة ضمان الجنين: ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى بجنينٍ بغرةٍ عبدٍ أو أمة (١).
الفرع الثالث: شروط ضمان الجنين.
وفيه أمران هما:
١ - أن يتبين فيه خلق الإنسان.
٢ - أن يكون موته بسبب الجناية على أمه.
الأمر الأول: أن يتبين في الجنين خلق إنسان:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يعرف به خلق الإنسان.
٢ - توجيه الاشتراط.

(١) صحيح مسلم، باب دية الجنين/ ١٦٨١/ ٣٤.

2 / 204