678

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - المراد بالحكومة.
٢ - صفة تطبيقها.
٣ - مثال تطبيقها.
٤ - حالة تطبيقها.
٥ - شرط استحقاقها.
الفرع الأول: بيان المراد بالحكومة:
الحكومة: هي الاجتهاد في تحديد الواجب.
الفرع الثاني: صفة تطبيق الحكومة:
صفة تطبيق الحكومة كما ذكر المؤلف: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية به قد برئت ويعرف الفرق بين القيمتين ويعطي نسبته من الدية.
الفرع الثالث: المثال:
من أمثلة تطبيق الحكومة على المجني عليه ما يأتي:
الدية ... القيمة حال السلامة ... القيمة حال الجناية ... الفرق بين القيمتين ... النسبة ... المستحق
١٢٠ ... ١٦٠ ... ١٢٠ ... ٤٠ ... ٢٥ % ... ٣٠
١٢٠ ... ١٠٠ ... ٨٠ ... ٢٠ ... ٢٠ % ... ٢٤
الفرع الرابع: حال تطبيق الحكومة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حالة التطبيق.
تطبيق الحكومة فيما لا مقدر فيه إن لم يوجد صلح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون الحكومة فيما لا مقدر فيه ولم يوجد صلح: أنه إذا وجد ذلك كان العمل به ولم يوجد حاجة إلى الحكومة.

2 / 201