666

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن يزل مبضع الطبيب من الأمعاء فيخترق الجنب.
٣ - أن يزل المنظار من موضع العملية فيخرق البطن أو الظهر أو الجنب.
٤ - أن يدخل الرمح أو السهم من فتق البطن وينفذ من الظهر أو الجنب.
الجزئية الثانية: الواجب:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يجب بالجائفة من الداخل إلى الخارج على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها ثلث الدية.
القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب ثلث الدية في الجائفة ولو كانت من الداخل إلى الخارج بما يلي:
١ - ما ورد أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر ﵁ بثلثي
الدية (١).

(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الجائفة ٩/ ٣٦٨/ ١٧٦١٧، ١٧٦٢٣.

2 / 189