652

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: الواجب:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
إذأكان الهشم بلا إيضاح فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيه حكومة.
القول الثاني: أن الواجب فيه خمس من الإبل.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب حكومة: بأن القدر في الهاشمة حين ما يكون معها موضحة فإذا خلت من الموضحة لم يكن فيها مقدر، وما لا مقدر فيه الواجب فيه حكومة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب فيها خمس من الإبل: بأن الواجب في الهاشمة عشر من الإبل، خمس للإيضاح وخمس للهشم فإذا وجد أحدهما دون الآخر وجب فيه خمس كالإيضاح وحده.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

2 / 175