649

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن موضحة المرأة كموضحة الرجل.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن موضحة المرأة كموضحة الرجل: أن أدلته أظهر.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأنه مبني على قول مرجوح كما سيأتي فيكون مرجوحا.
الجزء الثاني: الهاشمة:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - المراد بها.
٢ - تسميتها.
٣ - موضعها.
٤ - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: المراد بالهاشمة:
الهاشمة هي التي توضح العظم وتهشمه، فإن هشمت العظم من غير يضاح، أو أوضحته من غير هشم فليست هاشمة.
الجزئية الثانية: تسميتها:
سميت الهاشمة بهذا الاسم لهشمها العظم.
الجزئية الثالثة: موضعها:
موضع الهاشمة الرأس والوجه كالموضحة.
الجزئية الرابعة: الواجب فيها:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - إذا وجد الإيضاح والهشم.
٢ - إذا وجد الهشم من غير إيضاح.
٣ - إذا وجد الإيضاح من غير هشم.

2 / 172