613

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حديث: (وفي السمع مائة من الإبل) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل إتلاف السمع من الأذن الواحدة أو من الأذنين.
٢ - أن الدية كاملة تجب بإتلاف بعض البصر القائم مقام الكل كما تقدم فيكون اتلاف بعض السمع القائم مقام الكل كذلك.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب بإتلاف بعض السمع نصف الدية ولو كان قائما مقام الكل بما يأتي:
١ - حديث: (وفي الأذنين الدية) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الدية في الأذنين كليهما فيكون لكل أذن نصفها، وهو مطلق فيشمل إتلاف الأذن وحدها أو مع الأخرى.
٢ - أن كل شيئين وجب فيه نصف الدية مع نظيره وجب فيه نصف الدية منفردا لعدم الفرق.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيبها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الواجب كامل الدية.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب السمع ٨/ ٨٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب الأذنين ٨/ ٨٥.

2 / 136