599

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - شلل الأجفان.
٢ - شلل الشفتين.
٣ - شلل اللسان.
٤ - شلل الثديين.
٥ - شلل الذكر.
٦ - شلل الخصيتين.
٧ - شلل الشفرين.
٨ - شلل اليدين.
٩ - شلل الرجلين.
الجزئية الثانية: الواجب:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا ذهبت المنفعة كلها.
٢ - إذا ذهب بعضها.
الفقرة الأولى: إذا ذهبت المنفعة كلها:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الواجب:
الواجب بشلل العضو إذا ذهبت منفعته كلها ديته.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب دية العضو بشلله: أن فائدته تذهب ويصبح وجوده كعدمه، فتجب ديته بشلله كما تجب بقطعه.
الفقرة الثانية: إذا كان الذاهب بعض المنفعة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الواجب:
إذا بقي من المنفعة شيء في العضو بعد شلله كان الواجب فيه حكومة.

2 / 122