593

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء العاشر: قطع بعض الشفرين:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يجب:
الواجب بقطع بعض الشفرين قسطه من الواجب فيهما.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب بقطع بعمق الشفرين قسطه من ديتهما: أن فيهما مقدرا، والواجب ببعض ما فيه مقدر قسطه من المقدر؛ لأنه أقرب إلى تحقيق الواجب من الحكومة.
الشيء الحادي عشر: الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الواجب:
الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع حكومة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع حكومة ما يأتي:
١ - أنه لا مقدر فيه.
٢ - أن الدية وجبت في الأصابع فلا تجب مرة أخرى.
٣ - أن منفعة الكف من غير الأصابع ناقصة فلا تجب بها الدية كالعضو الأشل.
الشيء الثاني عشر: قطع الذراع بلا كف:
قطع الذراع بلا كف كقطع الكف بلا أصابع.

2 / 116