591

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثامن: الواجب بقطع الذكر من غير الحشفة:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في الواجب بقطع الذكر من غير الحشفة على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيه حكومة.
القول الثاني: أن الواجب فيه ثلث الدية.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول: بأن الواجب بقطع الذكر من غير حشفة حكومة بما يأتي:
١ - أن الذكر بلا حشفة لا تقدير فيه وما لا تقدير فيه يكون الواجب فيه حكومة.
٢ - أن الذكر بلا حشفة ذاهب المنفعةكاليد الزائدة، واليد الزائدة لا مقدر فيها فكذلك الذكر بلا حشفة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب بقطع الذكر من غير حشفة ثلث الدية: بقياسه على العين القائمة السادة لمكانها، وذلك أن القائمة السادة لمكانها فيها ثلث الدية؛ لحديث: (وفي العين القائمة السادة لمكانها ثلث الدية) (١).

(١) سنن النسائي، كتاب القسامة، باب العين العوراء/ ٨/ ٤٩.

2 / 114