589

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء السادس: الواجب بقطع الحلمتين مع بقاء الثديين:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يجب بقطع الحلمتين مع بقاء الثديين على قولين:
القول الأول: أن الواجب بقطعهما الدية.
القول الثاني: أن الواجب بقطعهما حكومة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدية بقطع حلمتي الثديين: بأن قطعهما يذهب بالجمال والمنفعة كقطع الأصابع مع بقاء الكف.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب بقطع حلمتي الثديين حكومة: بأنه لا يذهب بقطعهما غير الجمال، والواجب في الجمال حكومة.
النقطة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

2 / 112