574

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الإجماع.
الشريحة الثانية: الأضراس:
وفيها جملتان هما:
١ - إذا قلعت مع الأسنان.
٢ - إذا قلعت أفرادا.
الجملة الأولى: إذا قلعت مع الأسنان بجناية واحدة:
وفيها ما يلي:
أولا: الخلاف:
إذا سقطت الأضراس مع الأسنان بجناية واحدة فقد اختلف فيما يجب فيها على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها دية واحدة.
القول الثاني: أن الواجب فيها دية مستقلة لكل سن وضرس.
وقد تقدم بيان دية الأسنان وسيأتي الخلاف في دية الأضراس.
ثانيا: التوجيه:
وفيه ما يأتي:
١ - توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب دية واحدة بما يأتي:
١ - أن النفس بمنافعها وأجزائها لا يجب فيها إلا دية واحدة فكذلك أجزاؤها من باب أولى.
٢ - أن سائر الأجزاء كالكفين والقدمين مع الأصابع لا يجب فيهما بالجناية الواحدة إلا دية واحدة، فكذلك الأضراس مع الأسنان.

2 / 97