571

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: الأظفار:
وفيها قطعتان هما:
١ - حالة الوجوب.
٢ - ما يجب.
القطعة الأولى: حالة الوجوب:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان حالة الوجوب.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان حالة الوجوب:
حالة الوجوب ضمان الظفر: إذا قلع فلم يعد.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد حالة ضمان الظفر بما إذا قلع فلم يعد: أنه إذا عاد لم يفت بقلعه شيء فلا يجب به شيء كقطع الزائد منه.
القطعة الثانية: ما يجب:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
إذا قلع الظفر فلم يعد فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيه خمس دية الإصبع.
القول الثاني: أن الواجب فيه حكومة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

2 / 94