566

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجملة الثالثة عشرة: توجيه وجوب الدية في الأليتين:
وجه وجوب الدية في الأليتين ما يأتي:
١ - أن فيهما نفعا وجمالا.
٢ - أنه لا يوجد في الجسم غيرهما من جنسهما.
الشيء الثالث: دية ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيانه.
٢ - ما يجب فيه.
النقطة الأولى: بيان ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء:
ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء هو مارن الأنف، ففيه المنخران والحاجز بينهما.
النقطة الثانية: ما يجب:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يجب:
وفيها شريحتان هما:
١ - ما يجب في المارن كله.
٢ - ما يجب في أجزائه.
الشريحة الأولى: بيان ما يجب في المارن كله:
وفيهما جملتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان ما يجب:
قطع مارن الأنف كله تجب فيه الديةكاملة كالنفس.

2 / 89