562

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما في الإنسان منه شيئان ما يأتي:
١ - الأذنان.
٢ - الحاجبان.
٣ - العينان.
٤ - الشفتان.
٥ - الثديان.
٦ - التندوتان.
٧ - الكليتان.
٨٠ - الخصيتان.
٩ - الشفران.
١٠ - اليدان.
١١ - الرجلان.
١٢ - اللحيان.
١٣ - الأليتان.
النقطة الثانية: ما يجب:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قطع من الإنسان ما فيه منه شيئان فديته دية النفس.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - التوجيه العام.
٢ - التوجيه الخاص بكل عضو.
الشريحة الأولى: التوجيه العام:
وجه وجوب الدية لكل ما في الإنسان منه عضوان ما يأتي:
١ - النصوص الواردة في غالبها كما سيأتي.
٢ - الإجماع في كثير منها كما سيأتي.

2 / 85