552

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الخامس: تغليظ الدية في الجناية على ما دون النفس:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم التغليظ.
٢ - أمثلة التغليظ.
الجانب الأول: حكم التغليظ:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الجناية على ما دون النفس في تغليظ الواجب كالجناية على النفس.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تغليظ الواجب بالجناية على ما دون النفس: أن ما دون النفس فرع عن النفس فيجري مجراها في التغليظ.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تغليظ الواجب بالجناية على ما دون النفس ما يأتي:
١ - الواجب في الموضحة خمس من الإبل: من غير تغليظ يكون كما يلي:
بنت مخاض، وابن مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة.
وفي التغليظ يكون كما يلي: بنت مخاض وربع بنت مخاض، وبنت لبون، وربع بنت لبون، وحقه وربع حقة، وجذعة، وريع جذعة.
٢ - دية اليد خمسون بعيرا، من غير تغليظ تكون كما يلي:
عشر بنات مخاض، وعشرة بني مخاض، وعشر بنات لبون، وعشر حقاق، وعشر جذعات.
وفي التغليظ تكون كما يلي:
اثنا عشر بنت مخاض ونصف بنت مخاض، واثنا عشر بنت لبون ونصف بنت لبون، واثنا عشر حقة ونصف حقة، واثنا عشر جدعة ونصف جدعة.

2 / 75