550

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الرابع: التغليظ بتحميل الجاني للدية:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - التحميل.
٢ - التوجيه.
٣ - مسؤولية الدية إذا تعذر أخذها من الجاني.
الجزئية الأولى: تحميل الجاني للدية:
دية العمد تطلب من الجاني وحده فلا يحمل أحد منها شيئا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه مطالبة الجاني وحده بدية العمد ما يأتي:
١ - أنها واجبة بفعله واختياره، فلا يكون له عذر يقتضي المساعدة.
٢ - أن مساعدة الجاني العامد يشجعه على معاودة الإجرام وتكثير القتل.
٣ - أن تحميل العاقلة للدية مساعدة للجاني، ولعامد ليس أهلا للمساعدة.
٤ - أن القتل العمد قليل وقوعه فلا يجحف بالجاني تحميله الدية.
الجزئية الثالثة: مسؤولية الدية إذا تعذر أخذها من الجاني:
وفيها فقرتان هما:
١ - أسباب تعذر أخذ الدية من الجاني.
٢ - المسؤولية.
الفقرة الأولى: أسباب تعذر أخذ الدية من الجاني:
من أسباب تعذر أخذ الدية من الجاني ما يأتي:
١ - ألا يكون له مال.
٢ - أن يخفى ماله.
الفقرة الثانية: مسؤولية الدية:
إذا تعذر أخذ الدية من الجاني بقيت في ذمته كسائر ديونه.

2 / 73