518

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وتعلقها برقبة الرقيق.
الجانب الأول: إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن سيده:
وفيه جزءان هما:
١ - متعلق الإتلافات.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: متعلق الإتلافات:
إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن السيد تعلقت بذمة السيد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعلق إتلافات الرقيق بالسيد إذا كانت بإذنه: أن الرقيق كالسوط للسيد، فكما أن إتلافات السوط على الضارب به فكذلك إتلافات الرقيق بإذن سيده.
الجانب الثانى: إذا لم يكن بإذن سيده:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - متعلق الإتلافات.
٢ - التوجيه.
٣ - خيارات السيد.
الجزء الأول: متعلق الإتلافات:
إذا كانت إتلافات الرقيق بغير إذن السيد تعلقت برقبته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه عدم تعلقها بذمة السيد.
٢ - توجيه تعلقها برقبة العبد.
الجزئية الأولى: توجيه عدم تعلق الإتلافات بذمة السيد:
وجه عدم تعلق إتلافات الرقيق بذمة السيد إذا لم تكن بإذنه: أن مقتضي الضمان منتف عنه فلا أثر له فيها بمباشرة ولا سبب.

2 / 41