508

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (٢).
٣ - قوله ﷺ: (واضربوهن ضربًا غير مبرح) (٣).
الجزء الرابع: الضمان بالتلف بالتأديب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ضمان محل التأديب.
٢ - ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب.
الجزئية الأولى: ضمان محل التأديب:
وفيها فقرتان هما:
١ - حالات الضمان.
٢ - حالات عدم الضمان.
الفقرة الأولى: حالات الضمان:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحالات.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحالات:
يجب الضمان بالتلف بالتأديب في الحالات الآتية:
١ - إذا لم يوجد مبرر للتأديب بأن لم يوجد ما يقتضي التأديب.
٢ - إذا لم يكن المؤدَّب قابلا للتأديب بأن كان غير مميز أو غير عاقل.

(١) سورة النساء، الآية: [٣٤].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة/٤٩٥.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ / ١٤٧/ ١٢١٨.

2 / 31