502

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: الضمان:
وفيها قطعتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الضمان:
إذا تعدى التلف بالاستدعاء إلى غير المستدعى وجب ضمانه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان من تعدى التلف بالاستدعاء إليه ما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر ﵁ طلب امرأة حاملًا فأسقطت فضمنه (١).
٢ - أن من تعدى التلف إليه لا ذنب له فيكون تلفه بغير حق فيجب ضمانه.
الجزئية الثانية: إذا كان الاستدعاء بغير حق:
وفيها فقرتان هما:
١ - المثال.
٢ - الضمان.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة الاستدعاء بغير حق ما يأتي:
١ - أن يستدعي الحاكم شخصًا ليرعبه من غير حق فيفزع ويموت.
٢ - أن يستدعي السلطان امرأة لمجرد الشك فيها من غير تثبت فتنزعج وتموت.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان/ ٩/ ٤٥٨/ ١٨٠١٠.

2 / 25