494

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: إذا كان المستولى عليه غير مكلف:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا مات بسبب يختص بالمكان.
٢ - إذا مات بسبب لا يختص بالمكان.
الشيء الأول: إذا مات بسبب يختص بالمكان:
وفيه نقطتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من الأمثلة الخاصة بالمكان ما يأتي:
١ - الحية المستوطنة في المكان.
٢ - الصاعقة التي ينزلها الله في المكان.
٣ - المرض المعروف في المكان، مثل الجدري والحصباء والحماء.
٤ - أسباب الغرق من الأودية والأنهار والبحار والآبار.
٥ - شدة الحر أو شدة البرد.
النقطة الثانية: الضمان:
وفيها قطعتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الضمان:
إذا استولى على غير المكلف فمات بالحية أو الصاعقة أو المرض المختص بالمكان وجب عليه الضمان.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان غير المكلف إذا استولى عليه فمات بسبب يختص بالمكان بما يلي:

2 / 17