491

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إذا كان المستولى عليه رقيقا.
٢ - إذا كان المستولى عليه حرا.
الجزئية الأولى: إذا كان المستولى عليه رقيقا:
وفيها فقرتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا كان المستولى عليه رقيقا وجب ضمانه مطلقا سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان موته بالصاعقة أم بالحية أم بغيرهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرقيق بالتلف تحت يد المستولى عليه: أنه مال والمال يصح غصبه ويجب ضمانه بكل حال.
الجزئية الثانية: إذا كان المستولى عليه حرا:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان المستولى عليه مكلفا.
٢ - إذا كان المستولى عليه غير مكلف.
الفقرة الأولى: إذا كان المستولى عليه مكلفا:
وفيه شيئان هما:
١ - إذا غله المستولى عليه وقيده.
٢ - إذا لم يغله ولم يقيده.
الشيء الأول: إذا كان المستولى عليه مغلولا مقيدا:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو غل مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
الكلام في هذا الشيء في نقطتين هما:
١ - المثال.
٢ - الدية.

2 / 14