489

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يستدعي القاضي شخصا لاستكشاف حق الله فيتلف.
٢ - أن تستدعي الشرطة شخصا للتحقيق معه فيتلف.
٣ - أن تستدعي الهيأة شخصا متهما للتحقيق فيما نسب إليه فيتلف.
الجزء السادس: أمثلة التلف بسبب تنفيدت الأمر:
١ - أن يأمر شخصا بنزول بئر فيقع ويتلف.
٢ - أن يأمر شخصا بصعود شجرة فيقع ويتلف.
٣ - أن يأمر شخصا بإخراج شيء من الماء فيغرق.
٤ - أن يأمر شخصا بإخراج شيء من الحريق فيحترق.
٥ - أن يأمر شخصا بإنقاذ حيوان من سبع فيفترسه.
الأمر الثالث: وجوب الدية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه.
٢ - وجوب الدية بالسبب.
٣ - وجوب الدية بالإتلاف بالتأديب.
الجانب الأول: وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه:
وفيه جزءان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الوجوب:
وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الدية بالإتلاف العمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه:

2 / 12