486

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الرابعة: ما يوجب الدية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - ضابط ما يوجب الدية.
٢ - أنواع ما يوجب الدية.
الفرع الأول: ضابط ما يوجب الدية:
تجب الدية بكل إتلاف للإنسان أو بعضه بغير حق، سواء كان الإتلاف للنفس أو العضو أو المنفعة.
الفرع الثاني: أنواع ما يوجب الدية:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان الأنواع.
٢ - أمثلتها.
٣ - وجوب الدية بها.
٤ - مسؤولية الدية.
الأمر الأول: بيان أنواع ما يوجب الدية:
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - الإتلاف العمد.
٢ - الإتلاف شبه العمد.
٣ - الإتلاف الخطأ.
٤ - الإتلاف الملحق بالخطأ.
٥ - الإتلاف بالسبب.
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - الإتلاف بسبب الفعل.
٢ - الإتلاف بسبب الاستيلاء.
٣ - الإتلاف بسبب الاستعداء.
٤ - الإتلاف بسبب الاستدعاء.

2 / 9