484

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: تعريف الدية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
٣ - أسماؤها.
الفرع الأول: التعريف:
الدية: هي المال الذي يؤدي إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية عليه، سواء كان ذلك للنفس أم الأعضاء أم الجروح أم المنافع كصا سيأتي تفصيله إن شاء الله.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الدية من التأدية؛ لأنها تؤدي إلى أولياء الدم أي تعطى إياهم.
الفرع الثالث: أسماء الدية:
من أسماء الدية ما يأتي:
١ - الدية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (١).
٢ - العقل، ومن ذلك حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) (٢).
الدم، ومنه قول الشاعر:
أكلت دما إن لم أرعك بضرة ... بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

(١) سورة النساء، الآية: [٩٢].
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص/١٤٠٥.

2 / 7