461

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإلزام بأخذ الناقص بالكامل: أن الناقص أقل من الحق فلا يجوز الإلزام به من غير رضا.
الجزء الثالث: أخذ الصحيح بالمريض:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأخذ.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ الصحيح بالمريض ما يأتي:
١ - أخذ اليد السليمة باليد الشلاء.
٢ - أخذ الكف السليمة بالكف الشلاء.
٣ - أخذ الرجل السليمة بالرجل الشلاء.
٤ - أخذ القدم السليمة بالقدم الشلاء.
الجزئية الثانية: الأخذ:
أخذ الصحيح بالمريض كأخذ الكامل بالناقص وتقدم.
الجزء الرابع: أخذ المريض بالصحيح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأخذ.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ المريض بالصحيح ما يأتي:
١ - أخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة.
٢ - أخذ الكف الشلاء بالكف الصحيحة.
٣ - أخذ الرجل الشلاء بالرجل السليمة.
٤ - أخذ القدم الشلاء بالقدم السليمة.
الجزئية الثانية: الأخذ:
أخذ المريض بالسليم كأخذ الناقص بالكامل وتقدم.

1 / 467