428

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (١).
٢ - ما ورد أن الربيع أخت أنس بن النضر كسرت ثنية امرأة فأتوا رسول الله ﷺ فقضى بالقصاص (٢).
٣ - أن القصاص فيما دون النفس فرع عن القصاص في النفس فإذا ثبت القصاص في النفس ثبت فيما دونها من باب أولى.
٤ - أن القصاص فيما دون النفس أخف من القصاص في النفس؛ لأن القصاص في النفس إتلاف للكل والقصاص فيما دونها إتلاف للبعض، وإتلاف البعض أخف من إتلاف الكل، فإذا ثبت القصاص في الأثقل ثبت في الأخف من باب أولى.
الأمر الثاني: حكم القصاص فيما دون النفس من حيث متعلقه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - حكمه بالنسبة للجاني.
٢ - حكمه بالنسبة للحاكم.
٣ - حكمه بالنسبة للمجني عليه.
وقد تقدم ذلك في حكم القصاص في النفس.
الفرع السادس: من يجري بينهم القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:

(١) سورة المائدة، الآية: [٤٥].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القصاص من السنن / ٤٥٩٥.

1 / 434