409

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: الدخول في القرعة:
وفيها قطعتان هما:
١ - الدخول.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الدخول:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
اختلف في دخول العاجز عن تنفيذ القصاص في القرعة لتعيين المنفذ على قولين:
القول الأول: أنه يدخل.
القول الثاني: أنه لا يدخل.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بدخول العاجز عن تنفيذ القصاص بالقرعة لتعيين المنفذ: بأن العاجز صاحب حق فيدخل كالقادر.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم دخول العاجز عن تنفيذ القصاص في القرعة لتعيين المنفذ: بأن القرعة لتعيين المنفذ والعاجز عن التنفيذ ليس من أهله فلا يدخل في القرعة.

1 / 415