63

Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)

المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

خپرندوی

مجلة جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

عدد 34

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من ١٠-١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦هـ/ ٢٢ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥م. بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع (زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية) وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة تبين :

أولا : أنه لم يُؤْثَر نصٌ واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيا : أنه لم يُؤْثَر نصٌ كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

ولذلك قرر :

أولا : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيا : أن الزكاة تجب في الغلة - وهي ربع العشر - بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، والله أعلم (٢٢٦).

وجاء في الموضوع الثاني ما نصه :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ الموافق ٦ - ١١ فبراير ١٩٨٨ م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة أسهم الشركات) قرَّر ما يلي :

... ...

ثالثاً : ...

1