Al-Mustakhraj 'ala al-Jami' al-Sahih li'l Bukhari
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mustakhraj 'ala al-Jami' al-Sahih li'l Bukhari
Abu Nu'aym al-Isfahani (d. 430 / 1038)المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
_حاشية 40 - باب: إذا اشترط في البيوع شروطا لا تحل .
74 - حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا أبو مصعب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم أعددتها. ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها، فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في [15/ أ] الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط؛ قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق.
رواه (1) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
مخ ۷۳
د ۱ څخه ۶۷۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ