380

مقنعه

المقنعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

الفضل الكبير (1) ولو بشربة من ماء. وأما (2) في التطوع فهو بالخيار (3).

وفقه هذا: أن السحور يعين على الصيام، فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه الضعف عن الصيام، وإذا تركه في النفل فأضعفه (4) أفطر إذا أحب، ولم يكن عليه حرج في الإفطار. وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما يستعملونه من الصيام.

وسئل عليه السلام (5) عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا يصومون فإذا استعملهم إنسان (6) طلبوا منه الطعام: هل يجوز له استعمالهم وإطعامهم في شهر رمضان؟ فقال عليه السلام: إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج عليك في الإطعام (7) (8).

وسئل (9) عن المتمتع بالعمرة (10) لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام فقال: ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام (11).

مخ ۳۸۲