355

مقنعه

المقنعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

ولا بأس بشم الريحان كله.

ويكره شم النرجس خاصة للصائم، وذلك أن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه (1)، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس، ويكثرون من شمه، ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنة لهم (2)، فنهى آل محمد صلوات الله عليهم من شمه (3)، خلافا على القوم وإن كان شمه لا يفسد الصيام (4).

NoteV00P357N29 باب حكم الساهي والغالط في الصيام ومن أكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج، وسقطت (5) عنه الإعادة توسعة من الله تعالى على عبادة، ورحمة لهم، ويجب عليه التحفظ في المستقبل، واستحب له الاستغفار. وكذلك إن ارتمس في الماء ناسيا، أو كذب [على الله، أو] (6) على رسول الله (7) صلى الله عليه وآله وسلم ساهيا، فحكمه ما وصفناه.

ومن أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا مما ينقض الصيام على التعمد، وهو يظن أن الفجر لم يطلع، وكان طالعا، فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يره، وعليه تمام يومه ذلك بالصيام. فإن بدأ بالأكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل أن ينظر الفجر، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا، وجب عليه تمام ذلك اليوم، ولزمه القضاء، وإن سأل غيره عن الفجر، فخبره أنه لم يطلع،

مخ ۳۵۷