مقنعه
المقنعة
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل - كالقطعة، والحصاة، والخرزة، وما أشبه ذلك - متعمدا فقد أفسد (1) صيامه، وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد الصيام.
ومن تمضمض، واستنشق، يتبرد (2) وبذلك، ولم يفعله للطهارة، فدخل حلقه شئ من الماء، وجب عليه القضاء (3).
ومن أجنب ليلا في شهر رمضان، فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل، فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الإمساك.
ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه، ولم يجب عليه القضاء.
وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام، أو قصد إلى استماع ما نهى عن استماعه من الكلام، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، أو سعى فيما خطر (4) عليه، أو ارتكب منهيا عنه على وجه، فجميع ذلك ينقض صومه، ويخل بشرائط فرضه، ولا يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء، ويجب عليه فيه الاستغفار.
NoteV00P345N20 باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان والكفارة عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.
أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها، لأن الإنسان مخير بينها.
فمن لم يجد العتق، ولا الإطعام، ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام، صام
مخ ۳۴۵
د ۱ څخه ۸۳۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ