316

مقنعه

المقنعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

فأفطر على الماء، فإن الماء طهور (1).

وروى: أن في الإفطار على الماء البارد فضلا، وأنه (2) يسكن الصفراء (3).

وذلك على حسب اختلاف الطبائع والتباين في الأحوال.

وروى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام:

أنه قال: تقدم الصلاة على الإفطار، إلا أن تكون مع قوم يبتدئون بالإفطار، فلا تخالف عليهم، وأفطر معهم، وإلا فابدأ بالصلاة، فإنها أفضل من الإفطار، وتكتب (4) صلاتك (5) وأنت صائم أحب إلى (6) (7).

وقد روي أيضا في ذلك: أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة، وتعقلها (8)، وتأتي بها على (9) حدودها قبل أن تفطر، فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار. وإن كنت ممن تنازعك نفسك الإفطار (10) وتشغلك شهوتك عن الصلاة (11) فابدأ بالإفطار، ليذهب عنك وسواس الناس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة (12).

مخ ۳۱۸