296

مقنعه

المقنعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

بلا فصل، وبما رواه حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1) إن عليا عليه السلام كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة (2) رجلين عدلين (3) (4).

NoteV00P298N03 باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان ويجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال، ويطلبه في آخر نهار يوم التاسع والعشرين من شعبان، فإن أصابه على اليقين بيت (5) النية لمفروض الصيام، فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان، فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا، وأجزأ عنه الصيام، وإن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان، وحصل له ثواب الاهتمام بدينه والاحتياط.

روى سعدان (6) بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

إذا أهل (7) هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما، ثم صم (8).

وروى أبو الصلت عبد السلام بن صالح، قال: حدثني علي بن موسى

مخ ۲۹۸