289

مقنعه

المقنعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

نزلت، وبنا (1) استحلت -: أولها الشرك بالله عز وجل (2)، والثانية قتل النفس التي حرم الله، والثالثة عقوق الوالدين، والرابعة قذف المحصنات، والخامسة أكل مال اليتيم، والسادسة الفرار من الزحف، والسابعة إنكار حقنا أهل البيت.

فأما الشرك بالله تعالى (3) فقد قال الله عز وجل فينا ما قال، وأنزل فينا ما أنزل، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فكذبوا الله ورسوله، وردوا عليهما.

وأما (4) قتل النفس التي حرم الله فقد قتل الحسين عليه السلام (5) ظلما في أهل بيته.

وأما عقوق الوالدين فقد عقوا رسول الله صلى الله عليه وآله (6) وأمير المؤمنين عليه السلام (7) في ذريتهما.

وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام (8) على منابرهم. وأما أكل مال اليتيم فإن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وآله (9) الأنفال، وهي من بعده للإمام، وأحل لذريته الخمس، فعدوا عليه (10)،

مخ ۲۹۱