261

مقنعه

المقنعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

وقال: قلت له: (1) أعطى سائلا لا أعرفه؟ قال: نعم (2)، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله تعالى (3) يقول: " وقولوا للناس حسنا " (4) ولا تعط لمن (5) نصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل (6).

وقال عليه السلام: أعط من وقعت في قلبك الرحمة له (7)، ولكن إذا (8) لم تعرفه فأعطه (9) ما دون الدرهم إلى أربعة (10) دوانيق (11).

وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تحل (12) صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين (13) (14).

وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: (15) نعم، إلا أن تكون (16) داره ذات غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه (17) وعياله، فإن لم تكن (18) الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها

مخ ۲۶۳