248

مقنعه

المقنعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والأرز، والأقط، واللبن، فيخرج أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم، ولا بأس أن يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة.

NoteV00P250N23 باب تمييز فطرة أهل الأمصار روي عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام أنه قال:

الفطرة على أهل مكة، والمدينة، واليمن، وأطراف الشام، واليمامة، والبحرين، والعراقين، وفارس، والأهواز، وكرمان من التمر، وعلى أوساط الشام (1)، ومرو من خراسان، والري من الزبيب، وعلى أهل الجزيرة، والموصل، والجبال كلها، وباقي خراسان (2) من الحب: الحنطة (3) والشعير، وعلى أهل طبرستان من الأرز، وعلى أهل مصر من البر، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليه الفطرة من الأقط، ومن عدم الأقط من الأعراب، ووجد اللبن فعليه الفطرة منه (4).

NoteV00P250N24 باب كمية الفطرة ووزنها ومقدارها والفطرة صاع من تمر، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، ومن جميع ما تقدم ذكره صاع صاع.

والصاع أربعة أمداد، والمد مأتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف، وذلك جملة الصاع من الوزن ألف درهم واحد (5) ومائة وسبعون درهما بأوزان

مخ ۲۵۰