240

مقنعه

المقنعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق

فتنزهوا عنها (1).

ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا.

روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد (2) العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية (3).

وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (4) (5).

وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي (6) قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا (7) (8).

NoteV00P242N13 باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة وتحل الزكاة للأخ، والأخت، والعم، والعمه، والخال، والخالة، وأبنائهم، وقراباتهم، وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد، وتحرم على الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوجة، والجد، والجدة، والمملوك، لأن هؤلاء جميعا ممن (9) يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها، فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة.

مخ ۲۴۲